الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق في 10-04-2023

قانون الاستثمار (ق 22-18)

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تـنـظـم الاسـتـثـمـار وحـقـوق الـمـسـتـثـمـريـن والـتـزامـاتـهـم والأنـظـمـة الـتـحـفيـزيـة المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتـصـاديـة لإنـتـاج السلع والخـدمـات المـنـجـزة مـن طـرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، الوطنيين أو الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين.

المادة 2: ترمي أحكام هذا القانـون إلى تشجيع الاستثمار، بهدف:

- تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية،

- ضمـان تـنـمـيـة إقليمـيـة مـسـتـدامـة ومـتـوازنـة،

- تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية،

- إعطاء الأفضلية للتـحـويـل الـتـكـنـولـوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة،

- تعميم اسـتـعـمـال الـتـكـنـولـوجيات الحديثة،

- تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية،

- تـدعـيـم وتحسين تـنـافـسـيـة الاقـتـصـاد الـوطـنـي وقـدرتـه على التصدير.

المادة 3: يرسخ هذا الـقـانـون الـمـبـادئ الآتية:

- حرية الاستثمار: كل شخص طبيعي أو معنوي وطنـيـا كـان أو أجنبيـا، مـقـيـم أو غيـر مـقـيـم، يرغب في الاسـتـثـمـار، هـو حـر في اخـتـيـار اسـتـثـمـاره وذلك في ظل احترام التشريع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا،

- الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

المادة 4: تـخـضـع لأحـكـام هـذا الـقـانـون، الاسـتـثـمـارات المنجزة من خلال:

- اقـتـنـاء الأصول المـاديـة أو غـيـر الـمـاديـة الـتـي تـنـدرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج،

- الـمـسـاهـمـة في رأسـمـال مؤسسة في شكل حصص نقدية أو عينية،

- نقل أنشطة من الخارج.

المادة 5: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم، بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا الـقـانـون.

استثمار الإنشاء: كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسـمـال تـقـنـي مـن الـعـدم بـاقـتـنـاء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع و/أو الخدمات.

استثمار التوسع: كـل اسـتـثـمـار مـنجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و/أو الخدمات عن طريق اقـتـنـاء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك المـوجـودة.

لا يخول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و/أو مرتبطة طـابـع الـتـوسـع للاستثمار. وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقـتـنـاء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك المـوجـودة.

استثمار إعادة التأهيل: كل استثمار منجز يتمثل في عملیات اقتناء سلع و/أو خدمات موجهة لمطابقة العتاد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر الـتـكـنـولـوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنـتـاجـيـة أو إعـادة بعث نـشـاط مـتـوقـف مـنـذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

نـقـل أنـشـطـة مـن الخـارج: عـمـل الـتـحـويـل الـذي تـقـوم بموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر.

الفصل الثاني

الضمانات والواجبات

المادة 6: يـمـكـن أن تـسـتـفـيـد الـمـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

تمنح الأراضي من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، طبقا للشروط والـكـيـفـيـات الـمـنـصـوص عليها في الـتـشـريـع والتنـظـيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

توضع المعلومات التي تتعلق بـتـوفـر الـعـقـار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، لا سيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر المذكورة في المادة 23 أدناه.

المادة 7: تـعـفـى مـن إجـراءات الـتـجـارة الخـارجـيـة والـتـوطـيـن الـبـنـكي ، المـسـاهـمـات الخـارجـيـة الـعـيـنـيـة الـتـي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج.

وتعفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية.

المادة 8: تستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه، الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع.

كما تقبل كحصص خارجية، عملية إعادة الاستثمار في الرأسـمـال لـلـفـوائـد وأربـاح الأسـهـم الـمـصـرح بـقـابـلـيـتـها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيـم الـمـعـمـول بـهـمـا.

يطبق ضمان التحويل وكذا الحدود الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به، شريطة أن يـكـون مـصـدرهـا خـارجـيـا وأن تـكـون مـحـل تـقـيـيـم طـبـقـا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات.

كما يتضمن ضمـان الـتـحـويـل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، المداخيل الحقيقيـة الصـافـيـة الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية.

تحدد كيفيات تـطـبـيـق أحـكـام هـذه الـمـادة، عـن طـريـق التنظيم.

المادة 9: تضمن الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 10: لا يـمـكـن أن يـكـون الاسـتـثـمـار الـمـنـجـز مـحـل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف، طبقا للتشريع المعمول به

المادة 11: تنشأ لدى رئـاسـة الـجـمـهـورية "لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار" تدعى في صلب النص "اللـجـنـة تـكـلـف بـالـفـصـل في الـطـعـون الـتـي يـقـدمـهـا المستثمرون.

ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ إخطارهـا.

ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائـيـا أمـام الـجـهـات الـقـضـائـيـة المختصة طبقاً للتشريع الـمـعـمـول بـه

تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 12: زيادة على أحكام المادة 11 أعلاه، يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجـراء اتـخـذتـه الـدولـة الجزائرية في حقه، لـلـجـهـات القضائية الجزائرية المختصة، مـا لـم تـوجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الـوكـالـة المذكورة في المادة 18 أدنـاه ، الـتـي تـتـصـرف بـاســم الـدولـة والـمـسـتـثـمـر، تسمـح لـلأطـراف بـالـلـجـوء إلى التحكيم.

المادة 13: لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

المادة 14: يـمـكـن أن تـكـون الـسـلـع والـخـدمـات الـتـي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانـون وكذا تلك المـمـنـوحـة في ظل الأحكام السابقة، موضوع تحويل أو تنازل بموجب رخصة تسلمها الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه.

تحدد كيفيات تـطـبـيـق أحـكـام هـذه الـمـادة عـن طـريـق التنظيم.

المادة 15: يجب على المستثمر أن يلتزم بما يأتي:

- الـسـهـر عـلى احـتـرام الـتـشـريـع الـمـعـمـول بـه والمعايير، لاسيما منها تلك الـمـتـعـلـقـة بـحـمـايـة البيئة، والصحة الـعـمـومـيـة، والـمـنـافـسـة، والـعـمـل، وشـفـافـيـة المـعـلـومـات المحاسبية والجبائية والمالية،

تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانـون.

الفصل الثالث

الإطار المؤسساتي

المادة 16: الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي:

- المجلس الوطني للاستثمار،

- الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

المادة 17: يكلف المجلس الوطني للاستثمار، المنشأ بموجب أحكام المادة 18 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 المـوافـق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بـتـطـوير الاستثمار، باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتـقـيـيـم تـنـفيذها.

يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره عن طريق الـتـنـظـيم.

المادة 18: تـدعـى الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الـمـوافـق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بـتـطـوير الاستثمار، مـن الآن فـصـاعـداً "الـوكـالـة الجـزائـريـة لـتـرقـيـة الاسـتـثـمـار"، وتدعى في صلب هذا النص "الوكالة".

تكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي:

- ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجـاذبـيـة الجـزائـر، بـالاتصـال مـع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج،

- إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم،

- ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر

- تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،

- مـرافـقـة الـمـسـتـثـمـر في اســتـكـمـال الإجراءات المتصلة باستثماره،

- تـسـيـيـر الـمـزايـا، بما فيها تلك المتعلقة بمحافـظـة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون،

- متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية. تنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية:

- الـشـبـاك الـوحـيـد للـمـشـاريـع الـكـبـرى والاستثمارات الأجنبية،

- الشبابيك الوحيدة اللامركزية.

تحصل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار.

يـحـد تـنـظـيـم الـوكـالـة وسـيـرهـا وكـذا مـبـلـغ وكيفيات تحصيل الإتاوة عن طريق التنظيم.

المادة 19: الـشـبـاك الـوحيد للمشـاريـع الـكـبـرى والاسـتـثـمـارات الأجنبية هـو المـحـاور الـوحـيـد ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتـجـسـيـد ومـرافـقـة الـمـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة الـكـبـرى والاستثمارات الأجنبية.

تحدد معايير تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى عن طريق التنظيم.

المادة 20: الـشـبـابـيـك الـوحـيـدة الـلامـركـزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، وتـتـولى مـهـام مـسـاعـدة ومـرافـقـة الـمـسـتـثـمـريـن في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

المادة 21: يـضـم الـشـبـاك الـوحـيـد لـلـمـشـاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بما يأتي:

- تجسيد المشاريع الاستثمارية،

مـنـح الـمـقـررات والـتـراخـيـص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري،

- الحصول على العقار الموجه للاستثمار،

- متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.

المادة 22: بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يؤهل ممثلو الهيئات والإدارات لدى الشبابيك الوحيدة بمنح، في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد واسـتـغـلال الـمـشـروع الاسـتـثـمـاري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة.

المادة 23: تنشأ "منصة رقمية للمستثمر" يسند تسييرها إلى الـوكـالـة، تـسـمـح بـتـوفـيـر كـل الـمـعـلـومـات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينياً بالأنظمة المـعـلـومـاتـية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية الاسـتـثـمـاريـة، بإزالـة الـطـابـع المـادي عـن جـمـيـع الإجراءات والـقـيـام بـواسـطـة الإنـتـرنـت بـجـمـيـع الإجراءات المتصلة بالاستثمار.

وتـشـكـل الـمـنـصـة الـرقـمـيـة أيـضـاً أداة تـوجـيـه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

تحدد كيفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظيم.

الفصل الرابع

الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا

المادة 24: يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بمفهـوم المـادة 4 من هذا القانون، بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه:

- النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص "نـظـام الـقـطـاعـات"،

- النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص "نـظـام الـمـنـاطـق"،

- النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص "نظام الاستثمارات المهيكلة".

المادة 25: يجب أن تخضع الاستثمارات، قـبـل إنـجـازهـا، للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون، من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القـانـون.

يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية.

تحدد كيفيات تـطـبـيـق هـذه المادة وكذا قـائـمـة السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في أحكام هذا القـانـون، عن طريق الـتـنـظـيـم.

المادة 26: تكون قـابـلـة للاستفادة من "نـظـام الـقـطـاعـات"، الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية:

- المناجم والمحاجر،

- الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري،

الصنـاعـة والصنـاعـة الـغـذائـيـة والصنـاعـة الصيدلانية والبتروكيميائية،

- الخدمات والسياحة ،

- الـطـاقـات الجديدة والطاقات المتجددة ،

- اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بـعـنـوان نـظـام الـقـطـاعـات، عن طريق التـنـظـيـم.

المادة 27: تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام القطاعات"، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية:

• بـعنـوان مـرحلة الإنجاز:

1) الإعـفـاء مـن الـحـقـوق الـجـمـركـيـة فـيـمـا يـخـص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،

2) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،

3) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني،

4) الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسـمـال،

5) الإعـفـاء مـن حـقـوق الـتـسـجـيـل والـرسم على الإشـهـار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية،

6) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاسـتـثـمـار لمدة عشر (10) سـنـوات، ابـتـداء مـن تاريخ الاقـتـنـاء.

• بـعنـوان مـرحلة الاستغلال: ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال:

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

المادة 28: تُـعـد قـابـلـة لـلاسـتـفـادة مـن "نـظـام الـمـنـاطـق الاستثمارات المنجزة في:

- الـمـواقـع الـتــابـعـة للهضاب العليا و الجنوب و الجنوب الكبير،

- المواقع التي تتطلب تـنـمـيـتـهـا مـرافقة خاصة من الدولة،

- المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

تحدد قـائـمـة الـمـواقـع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 29: زيـادة عـلـى الـتـحـفـيـزات الجـبـائـيـة وشـبـه الجـبـائـيـة والـجـمـركـيـة المنصوص عليها في الـقـانـون الـعـام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا "نظام المناطق" والتي تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه المادة، من المزايا الآتية:

• بعنوان مرحلة الإنجاز: من المزايا الـمـحـددة في المـادة 27 من هذا الـقـانـون.

بعنوان مرحلة الاستغلال: لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عـشـر (10) سـنـوات ابـتـداء مـن تـاريـخ الـشـروع فـي الاستغلال:

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

. تحدد قـائـمـة النشاطات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في "نـظـام الـمـنـاطـق"، عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

المادة 30: تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتـصـادي مـن أجـل تـنـمـيـة مـسـتـدامـة، قـابـلـة لـلاسـتـفـادة مـن نـظـام "الاستثمارات المهيكلة".

تُحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من "نظام الاستثمارات المهيكلة"، عن طريق الـتـنـظـيم.

المادة 31: زيـادة عـلـى الـتـحـفـيـزات الجـبـائـيـة وشـبـه الجـبـائـيـة والـجـمـركـيـة المنصوص عليها في الـقـانـون الـعـام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نـظـام الاستثمارات المهيكلة:

• بـعنـوان مرحلة الإنجاز: من المزايا المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الـقـانـون.

يمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد، المكلفة بإنجاز الاستثمار، لحساب هذا الأخير.

• بعنـوان مـرحلة الاستغلال: ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح مـن خـمـس (5) إلى: (10) سنوات، من:

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

يـمـكـن أن تـسـتـفـيـد الاسـتـثـمـارات الـمـهـيـكـلـة مـن مـرافـقـة الـدولـة عـن طـريـق الـتـكـفـل جزئيا أو كليـا بـأعـمـال الـتـهـيـئـة والمنشآت الأساسية الضروريـة لـتـجـسيـدهـا، على أساس اتفاقية تُعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.

تحدد كيفيات تـطـبـيـق أحـكـام هـذه الـمـادة، عـن طـريـق التنظيم.

المادة 32: مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون، في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن "نـظـام الـمـنـاطـق" و "نظام الاستثمارات المهيكلة".

يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.

ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عـنـدمـا يـتـجـاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة. تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 33: تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بـعنـوان مـرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخـذ بعين الاعـتـبـار الأهـداف الـمـبـينـة في المـادة 2 أعـلاه ، وكذا المعايير المقررة لكل نـظـام تحفيزي.

تستفيد اسـتـثـمـارات الـتـوسـعـة أو إعـادة الـتـأهـيـل مـن المزايـا الـمـمـنـوحـة بـعنـوان مـرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاسـتـثـمـارات الـجـديـدة مـقـارنـة مـع مـجـمـل الاسـتـثـمـارات المنجزة.

تحدد كيفيات الاسـتـفـادة مـن الـمـزايـا بـعـنـوان مـرحـلـة الاستغلال وكذا شبكة التقييم، عن طـريـق الـتـنـظـيـم.

الفصل الخامس

أحكام مختلفة

المادة 34: في حـالـة مـمـارسـة نـشـاط مـخـتـلـط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا.

يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، مـحـاسـبـة تسمح بـتـحـديـد أرقـام الأعـمـال و الـنـتـائـج ذات الصـلـة بـالـنـشـاطـات القابلة للاستفادة من المزايا.

المادة 35: لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمـول بـه مـع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون، إلى الجمع بين المزايا المعنية، ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.

المادة 36: تـكـلـف الإدارات والـهـيـئـات الـمـعـنـيـة بـتـطـبـيـق أحـكـام هـذا الـقـانـون، بـعـنـوان الـمـتـابـعة، طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بـالـسـهـر عـلى احـتـرام الـمـسـتـثـمـريـن لالتزاماتهم المكتـتـبـة عنـد تسجيلهم للاستثمار.

و في حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمر، يـمـكـن سـحـب هـذه الـمـزايـا جـزئيا أو كـلـيـا، دون الإخـلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمـول بـه.

تحدد كيفيات تـطـبـيـق أحـكـام هـذه الـمـادة عـن طـريـق التنظيم.

المادة 37: يـعـاقـب كـل مـن يـقـوم، بـسـوء نية، بعرقلة الاسـتـثـمـار بأية وسيلة كانت، وفقا للأحـكـام الـمـنـصـوص عليها في التشريع الساري المفعول.

الفصل السادس

أحكام انتقالية ونهائية

المادة 38: يـحـتـفـظ الـمـسـتـثـمـر بـالـحـقـوق والمـزايـا المكتسبة بطريقة قـانـونـيـة بموجب التشريعات السابقة لهذا الـقـانـون.

دون الإخـلال بـأحـكـام الـمـادة 32 (الـفـقـرة 3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في الـقـوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا الـقـانـون، وكذا مـجـمـوع الـنـصـوص اللاحقة به، خاضعة للقوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها، إلى غاية انقضاء مدة المزايا.

المادة 39: تحـول حـافـظـة الـمـشـاريـع الـتي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة.

المادة 40: تلغى كـل الأحـكـام الـمـخـالـفـة لـهـذا الـقـانـون لا سيما القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 مـنـه الـتي تبقى سارية المفعول.

دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الـمـوافـق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، سـاريـة الـمـفـعـول إلى غـايـة صـدور الـنـصـوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القـانـون.

المادة 41: يـنـشـر هـذا الـقـانـون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022.

عبدالمجيد تبون